ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 867 تاريخ 27/07/1983
(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم
"مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية" في بيت
حباق- قضاء جبيل),
بناء على الاستدعاء المقدم من راهبات
القربان الاقدس والمسجل برقم 1522/6
تاريخ 18/09/1996 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
مدرسة مهنية خاصة "مدرسة فتاة لبنان
الاجتماعية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القربان الاقدس المرسلات بشخص الاب اميل جبارة, المولود سنة 1925, بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة مهنية خاصة كائنة على العقار رقم 266 من منطقة بيت حباق العقارية (قضاء جبيل) باسم "مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية" كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (اسم ممثل الجمعية) بموجب مرسوم رقم 12650 تاريخ 21/07/1998, المادة 2, 30/07/1998
مادة 2: صحح اسم ممثل الجمعية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 11308 تاريخ 12/11/1997 بحيث يصبح «الأب إميل جعارة» بدلاً من «الأب إميل جبارة».
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : فنون فندقية (بيع - انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : موسيقى المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - امينة سر تنفيذية - اخصائي موسيقى - الضرب على الالة الكاتبة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - التفصيل والخياطة - الاشغال اليدوية.
مادة 3: تلغى في المدرسة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها سابقا والتي تتعارض مع مضمون هذا المرسوم.
مادة 4: صنفت المدرسة "فنية"بدلا من مهنية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير