جميع التشريعات

مرسوم رقم 11281 12/11/1997

اعفاء خمس سيارات لزوم وزارة الصحة العامة من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
11281
التاريخ
12/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/1997, ص. 3771-3772
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11281 تاريخ 12/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة

العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

242/97 تاريخ 28/08/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, خمس سيارات لزوم وزارة الصحة العامة لاستعمالها في اغراض وقائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري