جميع التشريعات

علم وخبر رقم 141 11/11/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ممارسي النفسعلاج والاستشارات النفسلوجية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
141
التاريخ
11/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/1997, ص. 3807-3808
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 141 تاريخ 11/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية ممارسي النفسعلاج والاستشارات

النفسلوجية" بيروت والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3485/2

تاريخ 12/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ممارسي النفسعلاج والاستشارات النفسلوجية». مركزها: بيروت ـ شارع مار الياس ـ مركز كنفاني ـ الطابق الثامن. غايتها: 1 ـ تعزيز التواصل والتعاون بين الأعضاء لتحقيق أهداف علمية ومهنية واجتماعية. 2 ـ تنمية الخدمات والاستشارت النفسلوجية في لبنان. 3 ـ العمل على تحديد شروط ممارسة النفسعلاج والتحليل النفسي. 4 ـ العمل على تحديد شروط الاستشارات النفسلوجية. 5 ـ نشر المعارف وحسن الأداء في المجالات النفسلوجية العيادية خاصة والتطبيقية عامة. 6 ـ العمل بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات النفسلوجية المتخصصة على إرساء ميثاق معياري مناقبي تهتدي به الممارسة النفسلوجية. المؤسسون السادة: د. نزار عبد الباسط الزين د. ليلى أنطون شيخاني د. يولاند عبده الخوري د. عبد اللطيف كاظم المعاليقي د. عباس محمود مكه د. أنيسه مهدي إبراهيم الأمين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزار عبد الباسط الزين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 تشرين الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر