المادة 7
مادة 7: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة رسما سنويا مقطوعا عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا, تدفع عند صدور المرسوم.
مرسوم رقم 11061 تاريخ 27/09/2003 نافذ
مادة 7: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة رسما سنويا مقطوعا عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا, تدفع عند صدور المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 11061 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199417/article/7/