جميع التشريعات

مرسوم رقم 11322 10/11/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2003

النوع
مرسوم
الرقم
11322
التاريخ
10/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/2003, ص. 6194-6195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11322 تاريخ 10/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج. /350000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة