المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد ناجي اندراوس المدير العام للانشاء والتجهيز الصلاحيات التالية: 1 اعطاء الاجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر, 2 إعطاء الاجازات بدون راتب, 3 صرف تعويض استعمال الآلة السمعية, 4 صرف تعويض الضجيج والحيوية, 5 اصدار مذكرات الكفالات الى الملتزمين, 6 تفويض بالتوقيع على طلبات السحب والافراج والتحويل الخاصة باستحقاقات ملتزمي مشروع تحديث الشبكات الهاتفية المحلية الممول جزئيا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وذلك بموجب اتفاقية القرض رقم 414 تاريخ 12/10/1992, 7 فرض عقوبة من إحدى عقوبات الدرجة الاولى وفقا للشروط التي يحددها قانون الموظفين, 8 تمثيل الدولة في العقود التي تجريها الوزارة سواء تناولت تلك العقود الاشخاص او الخدمات. 9 اصدار مذكرات رد الكفالات الى الملتزمين, 10- عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المادة 147 148 149 150 من قانون الموازنة العمومية, 11 عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية, 12 توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك, 13 عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية, 14 امكانية نقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة (التابعة له). 15 إصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك,
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند 13) بموجب قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, المادة 1, 23/11/2000
مادة 1: أ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1586/ا تاريخ 13/11/2000 البند 13 بكامله والباقي دون تعديل. ب يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1587/ا تاريخ 13/11/2000 البند 15 بكامله والباقي دون تعديل. ج يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1588/ا تاريخ 13/11/2000 البند 11 بكامله والباقي دون تعديل. د يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1589/ا تاريخ 13/11/2000 البند 8 بكامله والباقي دون تعديل.