المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد جميل عبد الجليل مدير المصلحة الادارية المشتركة الصلاحيات التالية: 1 توقيع التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة الاتصالات. 2 كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة الاتصالات الموجهة لمصلحة الصرفيات, 3 القرارات القاضية باعطاء الاجازات الصحية والاجازات دون راتب, 4 القرارات القاضية بمنح موظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية, 5 قرارات التكليف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة وكذلك صرف التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة, 6 صلاحية اجراء المخابرات والمرسلات التي تجري بين وزارة الاتصالات وسائر الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة التي لا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسة عامة, 7 طلب الاستشارات من الهيئات القضائية وهيئات الرقابة, 8 عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية, 9 اعطاء التراخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعهد التعليم المهني والتقني الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة,
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند 8) بموجب قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, المادة 1, 23/11/2000
مادة 1: أ يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1586/ا تاريخ 13/11/2000 البند 13 بكامله والباقي دون تعديل. ب يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1587/ا تاريخ 13/11/2000 البند 15 بكامله والباقي دون تعديل. ج يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1588/ا تاريخ 13/11/2000 البند 11 بكامله والباقي دون تعديل. د يشطب من المادة الاولى من القرار الرقم 1589/ا تاريخ 13/11/2000 البند 8 بكامله والباقي دون تعديل.