جميع التشريعات

قرار رقم 1589 13/11/2000

تفويض بعض من صلاحيات وزير الاتصالات الى مدير المصلحة الادارية المشتركة

النوع
قرار
الرقم
1589
التاريخ
13/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4719
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1589 تاريخ 13/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1956 (نظام

الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ

16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق

بعض احكام المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959,

بناء على المرسوم رقم 14969

تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 3585

تاريخ 25/10/1980 (تنظيم

وزارة الاتصالات),

وتأمينا لحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد جميل عبد الجليل مدير المصلحة الادارية المشتركة الصلاحيات التالية: 1­ توقيع التصاريح عن وضعية الموظفين والاجراء وخدماتهم وانتسابهم لوزارة الاتصالات. 2­ كتب المباشرة بالعمل لموظفي واجراء وزارة الاتصالات الموجهة لمصلحة الصرفيات, 3­ القرارات القاضية باعطاء الاجازات الصحية والاجازات دون راتب, 4­ القرارات القاضية بمنح موظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية, 5­ قرارات التكليف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة وكذلك صرف التعويض عنها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المصلحة المذكورة, 6­ صلاحية اجراء المخابرات والمرسلات التي تجري بين وزارة الاتصالات وسائر الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة التي لا تتضمن قرارا مبدئيا او تمس بمبدأ عام او سياسة عامة, 7­ طلب الاستشارات من الهيئات القضائية وهيئات الرقابة, 8­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية, 9­ اعطاء التراخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعهد التعليم المهني والتقني الرسمي لموظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة,

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1605 تاريخ 16/11/2000, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي