المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علاء الدين ابراهيم وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 562
قرار رقم 7715 14/11/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/08/2000 ل "شركة علاء الدين
ابراهيم وشريكه للصيرفة" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد
حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف
لبنان بتاريخ 20/09/2000 وقد
تسجلت في السجل التجاري في
بيروت بتاريخ 30/10/2000
تحت رقم 76195,
وبناء على الاستدعاء المقدم
بتاريخ 02/11/2000 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة علاء الدين ابراهيم وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 562
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه