جميع التشريعات

قرار رقم 7715 14/11/2000

ادراج اسم شركة علاء الدين ابراهيم وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7715
التاريخ
14/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7715 تاريخ 14/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/08/2000 ل "شركة علاء الدين

ابراهيم وشريكه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد

حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف

لبنان بتاريخ 20/09/2000 وقد

تسجلت في السجل التجاري في

بيروت بتاريخ 30/10/2000

تحت رقم 76195,

وبناء على الاستدعاء المقدم

بتاريخ 02/11/2000 من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات

المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة علاء الدين ابراهيم وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 562

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه