النص الكامل

مرسوم رقم 246 تاريخ 16/12/1958 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتولى ادارة هذا المركز لجنة تؤلف بمرسوم. ان القرارات التي تتخذها اللجنة في شأن اعتراضات اصحاب العلاقة المتعلقة برفض توضيب ارسالياتهم في المراكز غير قابلة لاية مراجعة قضائية. غير انه يحق لاصحاب العلاقة الاعتراض لدى وزير الزراعة الذي يكون له حق البت به بصورة نهائية بعد استطلاع رأي المدير العام.

المادة 2 من مرسوم رقم 246 تاريخ 16/12/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199489/article/2/