النص الكامل

قانون تاريخ 24/12/1958 نافذ

المادة 1

المادة 1

يمنح عفو عام عن الجرائم التالية المرتكبة قبل 15 تشرين الاول سنة 1958

1- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والمنصوص والمعاقب عليها في المواد 301 الى 318 من قانون العقوبات .

2- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 288 و346 و587 والبند 3 من المادة 548 من قانون العقوبات .

3- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون 11 كانون الثاني سنة 1958 والقاضي بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات .

4- الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 91 و92 و98 و127 من قانون العقوبات العسكري.

5- الجرائم السياسية, او التي ترتدي طابعا سياسيا عاما او محليا, شرط ان لا تكون قد ارتكبت لغاية او منفعة شخصية.

6- الجنح.

7- المخالفات .

اما الجنايات التي لم تذكر اعلاه فتخفض فيها العقوبة كما يلي:

ا- تخفض عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة عشرين سنة.

ب - تخفض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة خمس عشرة سنة.

ج- تخفض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وسائر العقوبات الجنائية الى ثلثها.

يستفيد من العفو المحرض المنصوص عنه في المادتين 217 و218 من قانون العقوبات بالقدر الذي يستفيد منه الفاعل الاصلي.

المادة 1 من قانون تاريخ 24/12/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199490/article/1/