النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 16/10/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانشطة الثقافية والحرفية في قضاء النبطية م. م." مدتها:/25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: قضاء النبطية. مركزها: مدينة النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.500.000/ ل. ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأهيل وتنمية وضع المرأة من الجوانب التربوية والثقافية والمهنية والحرفية. 2­ العمل على تأمين فرص عمل للسيدات. 3­ العمل من اجل الحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 16/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199496/article/1/