جميع التشريعات

قرار رقم 151 17/10/2001

انشاء جمعية تعاونية للارشاد الزراعي في محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
151
التاريخ
17/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 151 تاريخ 17/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 22/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للارشاد الزراعي في حولا م. م." مدتها: 99 سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حولا­ قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة حولا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وماية الف ليرة لبنانية 1.100.000 ل. ل. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ المساهمة في مساعدة المزارعين في كل المجالات. 2­ تنشيط الحياة الزراعية في البلدة. 3­ ارشاد وتوجيه المزارعين على الاساليب الزراعية الحديثة. 4­ تأمين الادوية والاسمدة الزراعية للمزارعين باسعار اقل مما هو موجود في الاسواق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه