جميع التشريعات

قرار رقم 158 22/10/2001

اعلان حل مجلس بلدية باتوليه قضاء صور وتكليف قائمقام صور باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
22/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5090-5091
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 22/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي

رقم 18/أ.ن/2001 تاريخ 16/08/2001

القاضي بقبول استقالة خمسة اعضاء

من مجلس بلدية باتوليه المؤلف من

تسعة اعضاء,

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي

رقم 259/ص تاريخ 16/08/2001,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

وتعديلاته (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية باتوليه - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام صور اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر