المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية باتوليه - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه
قرار رقم 158 22/10/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي
رقم 18/أ.ن/2001 تاريخ 16/08/2001
القاضي بقبول استقالة خمسة اعضاء
من مجلس بلدية باتوليه المؤلف من
تسعة اعضاء,
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي
رقم 259/ص تاريخ 16/08/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية باتوليه - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه
مادة 2: يتولى قائمقام صور اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر