النص الكامل

قرار رقم 275 تاريخ 17/10/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة­ آ­ من البند ثالثا من المادة الاولى من القرار 49, الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 23 آذار 2001, والفقرة­ آ­ من البند اولا من الملحق رقم 3, والفقرة­ آ­ من البند ثانيا من الملحق رقم 11, لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المتعلقة بكمية الاشياء المسموح ادخالها صحبة المسافر القادم, دون قيد ومعفاة من الرسوم على الشكل التالي: اولا: يلغى من النصوص المحددة اعلاه كامل الفقرة الواردة بعد عبارة "كمية وقيمة الاشياء المسموح بادخالها " موضوع الفئة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والحاشية التي تليها والمبتدئة بعبارة "هذا ويرخص للمسافرين القادمين... " والمنتهية بعبارة "ما بين اول حزيران و31 تشرين الاول من كل سنة" ويستبدل بالنص التالي: الفئة الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الاولى المشروبات العطور الادوية التبغ الروحية 800 سيجارة ­ ويسكي او ماء كولونيا الكمية اللازمة او شمبانيا ليتر واحد للاستعمال الشخصي 1000 غرام او كونياك او عطور 100 غراما تبغ اي مشروب مماثل للغليون او بحدود الليترين 50 سيجار الليترين او اربع او 100 ليترات لسائر سيجار يللو المشروبات او كيلو غرام واحد من التنباك ثانيا: يلغى كامل المقطع الوارد لتحت عنوان الفئة الخامسة والمبتدىء بعبارة "حوائج شخصية غيير تحبارية ضمن الحدود التالية.." والمنتهي بعبارة ".. شرط ان تتحقق المصلحة من وضعهم "من النصوص المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى اعلاه, ويستبدل بالنص التالي: حوائج شخصية غير تجارية ضمن الحدود التالية: /500000/ ل. ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) للمسافرين اللبنانيين والسوريين والاردنيين والاجانب المقيمين في لبنان وسوريا والاردن, القادمين من الجمهورية العربية السورية او المملكة الاردنية 5 نيسان 2001 المتعلقة بكمية الاشياء المسموح ادخالها صحبة المسافر القادم دون قيد ومعفاة من الرسوم على الشكل التالي: اولا: يلغى من النصوص المحددة اعلاه كامل الفقرة الواردة بعد عبارة "كمية وقيمة الاشياء المسموح بادخالها" موضوع الفئة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والحاشية التي تليها والمبتدئة بعبارة "هذا ويرخص للمسافرين القادمين..." والمنتهية بعبارة "ما بين او حزيران و31 تشرين الاول من كل سنة" ويستبدل بالنص التالي: الهاشمية, بطريق البر. /2000000/ ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) لسائر المسافرين القادمين الى لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 275 تاريخ 17/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199521/article/1/