جميع التشريعات

قرار رقم 157 17/10/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
17/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5105-5106
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 17/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 20/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في دير كيفا م. م." مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: دير كيفا­ قضاء صور. مركزها: دير كيفا. مسؤوليتها: محدودة بقية الاسهم المكتتب بها. ر1 سمالها الاساسي: مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية 1.300.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ توفير كافة المستلزمات الزراعية من اسمدة وادوية والآت زراعية حديثة. 2­ الاهتمام بوسائل الري الحديثة. 3­ الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير مستلزماتها والاهتمام بالارشاد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه