النص الكامل

قرار رقم 167 تاريخ 17/10/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في زغربن م. م." مدتها: (25 سنة) خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: زغرين­ المداوش­ الحرمية الرأسمال السهمي الاساسي: (1.400.000) ل. ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. مركزها: زغرين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة (زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا) من العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة. 2­ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي­ دواجن­ نحل...). 3­ العمل بكافة الوسائل المناسبة للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 167 تاريخ 17/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199546/article/1/