جميع التشريعات

مرسوم رقم 6547 18/10/2001

الترخيص باجراء عقد مساقاة على عقار في منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف) لشركة ترابة سبلين

النوع
مرسوم
الرقم
6547
التاريخ
18/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 4953
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6547 تاريخ 18/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

وبناء على القرار رقم 12 تاريخ 16/01/1934

(نظام المساقاة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/08/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ترابة سبلين ش. م. ل. باجراء عقد مساقاة وفقا للقرار رقحم 12 تاريخ 16/1/1934 (نظام المساقاة) ووفقا للمادة الرابعة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, على مساحة/160000/ م. م. تمثل 464.4 سهما من اصل العقار رقم 25 من منطقة سبلين العقارية­ قضاء الشوف­ البالغة مساحته الاجمالية/ 826854/ م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصص المساحة العائدة للاسهم في العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (تنفيذ مشروع توسعة معمل ترابة سبلين), في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وتعديلاته وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة