جميع التشريعات

قرار رقم 165 17/10/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
165
التاريخ
17/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 53, 25/10/2001, ص. 5111
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 165 تاريخ 17/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 28/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في صربين م. م." مدتها:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: صربين­ قضاء بنت جبيل. موكزها: بلدة صربين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون ليرة لبنانية. 1.000.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونيه الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ تأمين الوسائل الزراعية الحديثة للمزارعين. 2­ مساعدة المزارعين على تأمين الادوية والاسمدة بكلفة اقل من السوق. 3­ مساعدة المزارعين على تصريف الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه