النص الكامل

مختلف رقم 275 تاريخ 05/11/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من مختلف رقم 275 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199608/article/2/