المادة 25
يحق لموظفي لجان المراقبة ان يمارسوا دون ممانعة المهام المناطة بهم في جميع الاماكن غير المعدة للسكن, وان يطلبوا عند الاقتضاء, مؤازرة قوى الامن التي عليها ان تلبي طلباتهم.
اما في الاماكن المعدة للسكن, فلا يحق لهم ان يشار في الضبط الى السماح. وفي حال عدم السماح لهم يقتضي الحصول على امر من النيابة العامة لدى المحكمة ذات الصلاحية.