النص الكامل

مرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998 نافذ

المادة 4

المادة 4

تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الادوية الزراعية, تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة, على الوجه التالي:

- وزير الزراعة رئيسا.

- مدير عام وزارة الزراعة.

- مدير الثروة الزراعية.

- رئيس مصلحة وقاية النبات.

- مندوب عن وزارة الصحة . اعضاء.

- مندوب عن وزارة البيئة.

- مندوب عن المجلس الوطني للبحوث العلمية.

- اختصاصيان في وقاية النبات والادوية الزراعية يعملان في مؤسسات علمية ومختصة يقترحمها وزير الزراعة.

- مندوب عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

- مندوبان عن المهن المختصة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم يقترحهما وزير الزراعة.

- مندوب مهندس زراعي يمثل احدى النفايات او التعاونيات الزراعية. اعضاء.

- رئيس دائرة الصيدلة النباتية. مقررا

لا يحق للموظفين المعينين في هذه اللجنة ان يتقاضوا تعويضا عن الاعمال الاضافية.

يحق لوزير الزراعة دعوة اي شخص لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية وعندما يرى ضرورة لذلك.

المادة 4 من مرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199610/article/4/