جميع التشريعات

قرار رقم 318 14/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب"مراقبة انتاج الكلنكر بواسطة فحص الكبريت الموجود فيه عند خروجه من الفرن

النوع
قرار
الرقم
318
التاريخ
14/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 53, 26/11/1998, ص. 4771
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 318 تاريخ 14/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني

1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 09/06/1998 من المحامي

جان مسعود الخوري المقيم في اليرزة - بعبدا بصفته

عاملا باسم ولحساب السيد جوزيف الياس ضومط المقيم

في اليرزة - بعبدا

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس

مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 09/06/1998

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنح السيد جوزف الياس ضومط المقيم في اليرزة - بعبدا براءة اختراع تتعلق ب "مراقبة انتاج الكلنكر بواسطة فحص الكبريت الموجود فيه عند خروجه من الفرن" "control of cement clinker production by analysis of sulfur in the end product" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/06/1998 والمسجل تحت رقم 5962 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 14 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر