المادة 50
مادة 50: يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او من مفتش العدلية العام ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته. وللمفتش العام ان يفرض عقوبة حسم الراتب حتى خمسة ايام بقرار منه.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين نافذ
مادة 50: يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او من مفتش العدلية العام ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته. وللمفتش العام ان يفرض عقوبة حسم الراتب حتى خمسة ايام بقرار منه.
المادة 50 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/ar/law/199625/article/50/