النص الكامل

نظام القضاة والمساعدين القضائيين نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يلحق القاضي المتمرن بالقاضي المنفرد بقرار من وزير العدل بناء على على اقتراح مجلس القضاء الاعلى ويكلف بالاعمال التالية: 1- مراقبة تبادل اللوائح الخطية وتنبيه المتقاضين لاستكمال ما يراه من نواقص وتكليفهم ابراز ما لم يبرزوا من مستندات وجلب ما يراه ضروريا لفصل الدعوى من الاوراق الموجودة في الدوائر الرسمية وبالاجمال اجراء كل عمل من شأنه اختصار الوقت اللازم لفصل الدعوى. 2- الاشراف على اعمال الخبراء. 3- القيام بكل ما يكلفه به الحاكم المنفرد الملحق به من دراسات واجراآت . على الحاكم المنفرد الملحق به القاضي المتمرن ان يبين ملاحظاته الخطية بشأنه لوزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بنهاية كل سنة.

المادة 9 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/ar/law/199625/article/9/