النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يتألف المجلس التأديبي كما يلي: أ- للمراقبين والموظفين الاداريين

- مستشاران وموظف من رتبة موازية لرتبة الموظف المحال الى المجلس , يختارهم رئيس الديوان - يرأس المجلس المستشار الارفع رتبة, ويقوم بوظيفة الادعاء العام المدعي العام او معاونه ويمكن, عند الحاجة, اختيار الموظف العضو بقرار من وزير المالية او من بين موظفي وزارته. ب - للمستشارين ومعاون المدعي العام:

- رئيس الديوان - المستشار الارفع برتبة رئيسا - مستشار من مجلس الشورى ينتدبه } وزير العدلية من رتبة موازية على } الاقل لرتبة المستشار المحال على } عضوين المجلس } ويقوم المدعي العام بوظيفة الادعاء العام ج- للرئيس والمدعي العام:

- الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا - رئيس مجلس الشورى } - مفتش العدلية العام } عضوين ويقوم بوظيفة الادعاء العام النائب العام } لدى محكمة التمييز

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/11/