النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: في حال غياب الرئيس , يقوم مقامه رئيس الغرفة او المستشار صاحب الاولوية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/15/