النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: على محاسبي المواد ان يرسلوا مباشرة الى الديوان بيانا سنويا بحساباتهم يشتمل على المعلومات التالية: - جداول الجرد في آخر كانون الاول من السنة | السابقة, او في تاريخ استلام المواد, اذا | وقع ذلك بعد التاريخ المذكور. | - محاضر او ايصالات او شهادات الاستلام | والتسليم في اثناء السنة المختصة. | قبل اول نيسان - محاضر او شهادات الاستهلاك او الاستحالة | من السنة او التعطيل في اثناء السنة المختصة. | اللاحقة. - جداول الجرد في 31 كانون الاول من السنة | المختصة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/31/