النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 57

المادة 57

مادة 57: يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة والى تقرير المستشار والى مطالعة المدعي العام الخطية, وللديوان عند الاقتضاء ان يستمع الى المراقب الذي عاون المستشار في دراسته.-

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/57/