النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى

المادة 68

المادة 68

مادة 68: يتولى اجراء الرقابة المسبقة رئيس الديوان او من يختاره من رؤساء الغرف والمستشارين. فاذا وافق على المعاملة اعادها الى المرجع الذي ارسلها اليه مقرونة بتأشيره, واذا رفضها عرضت على هيئة ادارية من الديوان مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون هو احدهم.

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/68/