المادة 72
مادة 72: يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي له ان يعرض الامر بتقرير على مجلس النواب او ان يدرجه في تقاريره المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 ملغى ملغى
مادة 72: يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي له ان يعرض الامر بتقرير على مجلس النواب او ان يدرجه في تقاريره المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199627/article/72/