المادة 12
مادة 12: يمكن للاشخاص من الفئة (هـ) من المادة 2 الاستفادة من المخصصات المبينة في البنود 2-3-4-5-6-7-8-9 من المادة الرابعة لقاء دفع اثمانها.
مرسوم رقم 710 تاريخ 22/12/1952 نافذ
مادة 12: يمكن للاشخاص من الفئة (هـ) من المادة 2 الاستفادة من المخصصات المبينة في البنود 2-3-4-5-6-7-8-9 من المادة الرابعة لقاء دفع اثمانها.
المادة 12 من مرسوم رقم 710 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199648/article/12/