النص الكامل

قانون رقم 179 تاريخ 22/12/1992 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اضيف الى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 الفقرتان التالي نصهما: "وتستعين المصلحة المذكورة للقيام بهذه المهمة بعدد من المراقبين والمدققين المختصين". "اذا وجدت مصلحة التعليم الخاص ان الاقساط المدرسية المحددة او المفروضة من قبل المدرسة او ان الزيادة على الاقساط كما اعتمدتها, مخالفة لاحكام القانون, عمدت فورا الى دعوة ادارة المدرسة الى التقيد باحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الاقساط او الزيادة الواجب اعتمادها, واذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها, وجب احالة ادارة المدرسة الى المجلس التحكيمي المنصوص عنه في هذا القانون بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص .

المادة 3 من قانون رقم 179 تاريخ 22/12/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199662/article/3/