جميع التشريعات

قانون رقم 178 22/12/1992

تعديل المادة 5 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرفالمركزي المعدلة بالقانون رقم 43/87 تاريخ 21/11/1987

النوع
قانون
الرقم
178
التاريخ
22/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1992, ص. 1220
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 178 تاريخ 22/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي المعدلة بالقانون رقم 53/87 تاريخ 21/11/1987 واستعيض عنه بالنص التالي: يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة, الخمس ليرات , الخمسين ليرة, الماية ليرة, المائتين وخمسين ليرة, الخمسماية ليرة, الالف ليرة, الخمسة الاف ليرة, العشرة الاف ليرة, والخمسين الف ليرة, والمئة الف ليرة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري