المادة 116
تحديد الوظائف والاعداد في الفئات الرابعة وما دون بقرار من مجلس ادارة المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتصديق سلطة الوصاية ضمن العدد المحدد في موازنة العام 1983 (اي 4083).
فقرة مضافة بموجب المرسوم 967 تاريخ 7/2/2008 ج.ر 8
يمكن ملء المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الأولى من كل فئة من الفئات الرابعة وما دون، في السلكين الإداري والفني، بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة الذين مضى 18 سنة على الأقل على خدمتهم الفعلية في المؤسسة، والمنتمين إلى الرتبة الثانية من هذه الفئة في ذات السلك، على أن يكونوا قد أمضوا مدة خمس سنوات على الأقل في هذه الرتبة.
أما الترفيع من الفئة السادسة إلى الفئة الخامسة ومن الفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة فيتم بموجب مباراة حسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, المادة 7, 21/02/2008
مادة 7: تضاف إلى المادة 116 من المرسوم رقم 13537 تاريخ 19/11/1998 الفقرة التالية: يمكن ملء المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الأولى من كل فئة من الفئات الرابعة وما دون، في السلكين الإداري والفني، بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة الذين مضى 18 سنة على الأقل على خدمتهم الفعلية في المؤسسة، والمنتمين إلى الرتبة الثانية من هذه الفئة في ذات السلك، على أن يكونوا قد أمضوا مدة خمس سنوات على الأقل في هذه الرتبة. أما الترفيع من الفئة السادسة إلى الفئة الخامسة ومن الفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة فيتم بموجب مباراة حسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة.