المادة 2
مادة 2: - تعتبر هذه المياه مياها للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 9873 تاريخ 11/02/2013, المادة 2, 14/02/2013
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998، لجهة تعديل تسمية المياه لتصبح مياه طبيعية معدنية وفق البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 108/83 بدلاً من مياه للطاولة او للشرب.