النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

فرع الامانة العامة:

يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع, ويتألف من:

- مكتب رئيس الجمهورية

- مكتب الدراسات

- مكتب المعلوماتية

- مكتب المراجعات

- مكتب الاعلام

اولا: يتألف مكتب رئيس الجمهورية من:

- امانة السر.

- شعبة المرافقين.

1- تهتم امانة السر بالشؤون الخاصة التي يكلفها بها رئيس الجمهورية, واعداد مكاتبات ومراسلات رئيس الجمهورية.

2- تتولى شعبة المرافقين:

- تسجيل اسماء الزائرين الرسميين الى قصر الرئاسة في السجلات المعدة لهذه الغاية.

- تسجيل طلبات مواعيد الزيارات وابلاغ المواعيد التي يحددها رئيس الجمهورية الى الراغبين في زيارته واستقبالهم.

- السهر مع الاجهزة المختصة على سلامة رئيس الجمهورية.

- مرافقة رئيس الجمهورية في تنقلاته ومراقبة تنفيذ التدابير المتخذة للمحافظة على سلامته.

- سائر المهام التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

ثانيا: يضم مكتب الدراسات مستشارين وخبراء ويتولى اعداد الدراسات التي يوكلها اليه رئيس الفرع او المدير العام وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

ثالثا: يتولى مركز المعلوماتية حفظ وتأليل كافة المعلومات والملفات التابعة لمختلف فروع المديرية العامة.

رابعا: يقوم مكتب المراجعات بتلقي شكاوي المواطنين ومراجعاتهم في مختلف القضايا واحالتها الى الفروع المختصة ومتابعة الاجراءات التي تتخذ بشأنها وابلاغها عند الحاجة الى اصحاب الشكاوى والمراجعات.

خامسا: يتالف مكتب الاعلام من:

- قسم الصحافة والاعلام المرئي والمسموع.

- قسم النشر.

1- يتولى قسم الصحافة والاعلام المرئي والمسموع:

- تلخيص الصحف والنشرات وتحليل الاخبار الخارجية والداخلية.

- سائر الشؤون التي لها علاقة بالصحافة وبالاعلام المرئي والمسموع.

- الاشتراك في المجلات والصحف والنشرات.

- سائر الشؤون الاعلامية التي لها علاقة بهذا الحقل وسائر المهام التي يوكلها اليه رئيس الفرع او المدير العام.

2- يهتم قسم النشر باعداد البلاغات والانباء المعدة للنشر وسائر الشؤون التي لها علاقة بهذا الحقل والمهام التي يوكلها اليه رئيس الفرع او المدير العام.

المادة 2 من قرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199700/article/2/