النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

الفرع الفني:

يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع, ويتألف من:

- دائرة الشؤون الفنية والتكنولوجيا.

- دائرة الاشغال.

1- تتولى دائرة الشؤون الفنية والتكنولوجيا:

- درس القضايا ذات الطابع الفني او العلمي او المهني او التقني الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام, لا سيما ما يتعلق منها بمشاريع التنظيم المدني من مخططات توجيهية وتفصيلية عامة والتخطيطات العائدة للبلديات وبمشاريع الطرق والاوتوسترادات والمباني والمياه والكهرباء والمجارير والسير والنقل والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والثروة المعدنية والابار والمتاحف والتكنولوجيا وشؤون الامتيازات والتنقيب عن المناجم وكيفية التحضير للكوارث.

- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القضايا المار ذكرها, الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

- سائر الامور المتعلقة باحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

2- تتولى دائرة الاشغال:

- تأمين التجهيزات والمعدات والمفروشات العائدة لقصر الرئاسة واستلامها والاشراف على صيانتها.

- الاشراف على الاشغال وعلى اعمال صيانة مختلف ابنية واجنحة قصر الرئاسة.

- الاشراف على تشغيل وصيانة التجهيزات الكهربائية والمائية وتجهيزات التدفئة والتبريد والانارة والمواصلات السكلية واللاسلكية في قصر الرئاسة.

- الاشراف على تأمين وصيانة وسائل النقل العائدة للمديرية العامة.

- الاشراف على الاشغال واعمال الصيانة العائدة لحدائق قصر الرئاسة والاشراف على اعمال التنظيفات داخل قصر الرئاسة وضمن حرمه.

- سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

المادة 5 من قرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199700/article/5/