المادة 1
- خلافا لاي نص آخر, يعمل بالمرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998 اعتبارا من 01/06/1998 , ويتوجب على شركات الملاحة التي استوفت رسم المغادرة عن الاطفال فوق سن الثانية قبل 01/06/1998 توريد المبالغ المستوفاة الى صندوق الخزينة ضمن المهلة القانونية.
مرسوم رقم 13589 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12216 تاريخ
21/03/1969 (تحديد فئات المسافرين المعفاة
من رسم المغادرة),
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991
(فرض رسم خروج على المسافرين),
بناء على المرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 12216 تاريخ
31/03/1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين
المعفاة من رسم المغادرة),
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 204/97 تاريخ 13/08/1998),
بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998,
يرسم ما يأتي:
- خلافا لاي نص آخر, يعمل بالمرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998 اعتبارا من 01/06/1998 , ويتوجب على شركات الملاحة التي استوفت رسم المغادرة عن الاطفال فوق سن الثانية قبل 01/06/1998 توريد المبالغ المستوفاة الى صندوق الخزينة ضمن المهلة القانونية.
- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاْ: عمر مسقاوي