ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على الطلب المقدم من مالكي العقار
1097 من منطقة المزرعة العقارية في بيروت,
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 143
تاريخ 22/08/1996,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستملك العقار رقم 3411 لصالح العقار رقم 1097 من منطقة المزرعة العقارية في بيروت المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالكي العقار رقم 1097 من منطقة المزرعة العقارية في بيروت دفع الثمن النهائي للعقار المستملك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغهم هذا المرسوم وفي حال تمنعهم تقوم البلدية المعنية مقامهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة
الامضاء: باسم السبع
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي