جميع التشريعات

قرار رقم 59 24/11/1998

انشاء صندوق تعاضدي للمصورين الصحفيين في لبنان

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
24/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4965
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 24/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في

جلستها المنعقدة بتاريخ 14/11/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للمصورين الصحفيين في لبنان". مدته: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عمل الصندوق: جميع المنتسبين لنقابة المصورين الصحفيين. مركز الصندوق: نقابة المصورين الصحفيين في لبنان. يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: الوفاة - الزواج - الامومة. 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان