النص الكامل

قرار رقم 130 تاريخ 01/09/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية متر عرضا.

المادة 2 من قرار رقم 130 تاريخ 01/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199736/article/2/