المادة 1
مادة 1: - عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
قرار رقم 435 21/11/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ
28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع
والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996
المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في
لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة
للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة
والابتدائية والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد اجور
الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 175/1/أ.ت
تاريخ 13/07/1998,
بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية
المشكلة بالقرار رقم 231/1/أ.ت تاريخ 26/08/1998,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
مادة 2: - تصحح اسعار بيع الكتب الهادي والنهج الجديد في الانشاء والتعبير المحددة بالقرار رقم 269/1/أ.ت. تاريخ 24/09/1998 وتقرأ كما يلي.
مادة 3: - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 21 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر