ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 10366 تاريخ 06/06/1997 والقاضي باستملاك كامل العقارين 358 و 359 من منطقة القليلة العقارية- قضاء صور واعتبار الاشغال العائدة لمشروع اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية من المنافع العامة,
بناء على قراري التخمين رقم 736 و737 تاريخ 12/08/1998 الصادرين عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الجنوب والقاضيين بتحديد التعويض لمالكي العقارين رقم 358 و359 من منطقة القليلة العقارية- قضاء صور,
بناء على قرار الايداع رقم 204 تاريخ
23/10/1998,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على كامل العقارين المستملكين ذي الرقمين 358 و359 من منطقة القليلة العقارية - قضاء صور - محافظة الجنوب, وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار وينذر مالكوهما باخلائهما خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمهما الى المديرية العامة للآثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 2 تشرين الثاني 1998
المدير العام للآثار
د. كميل الاسمر