جميع التشريعات

قرار رقم 211 02/11/1998

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة القليلة العقارية قضاء صور

النوع
قرار
الرقم
211
التاريخ
02/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4971
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 211 تاريخ 02/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 10366 تاريخ 06/06/1997 والقاضي باستملاك كامل العقارين 358 و 359 من منطقة القليلة العقارية- قضاء صور واعتبار الاشغال العائدة لمشروع اظهار اثار المباني الرومانية والبيزنطية من المنافع العامة,

بناء على قراري التخمين رقم 736 و737 تاريخ 12/08/1998 الصادرين عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الجنوب والقاضيين بتحديد التعويض لمالكي العقارين رقم 358 و359 من منطقة القليلة العقارية- قضاء صور,

بناء على قرار الايداع رقم 204 تاريخ

23/10/1998,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على كامل العقارين المستملكين ذي الرقمين 358 و359 من منطقة القليلة العقارية - قضاء صور - محافظة الجنوب, وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار وينذر مالكوهما باخلائهما خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمهما الى المديرية العامة للآثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 2 تشرين الثاني 1998 المدير العام للآثار د. كميل الاسمر