ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية
من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997
(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),
بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990
(انضمام لبنان الى اتفاقية الاونيسكو),
بناء على قانون حماية المناظر والمواقع
الطبيعية تاريخ 08/07/1939,
يقرر ما يلي:
المواد
يصنف الموقع المعروف بمجرى نهر الكلب الواقع في وادي نهر الكلب من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
وهذا الموقع يشمل صعودا:
نهر صنين الذي ينبع من صنين ويمر في وادي الجماجم ويلتحق بنهر الصليب ثم يصب في نهر الكلب.
نهر الصليب الذي ينبع من العوينة ويمر في وادي شبروح ثم وادي الغارة ويصب في نهر الكلب.
نهر المسن الذي ينبع من نبع اللبن ثم يصب في نهر الكلب.
يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا.
تحدد وزارة البيئة وبالتنسيق مع مديرية التنظيم المدني, شروط الترخيص لاية انشاءات او مشاريع في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية وللوزارة ان تتأكد من توفر الشروط البيئية في هذه الانشاءات والمشاريع, وبالتالي الطلب من المراجع المختصة رفض اعطاء التراخيص او اقفال الانشاءات والمشاريع القائمة عند عدم توفر تلك الشروط.
تطبق شروط الترخيص على كافة الانشاءات والمشاريع الصناعية والسكنية والسياحية, على الا تعفى المشاريع الزراعية المنوي انشاؤها من توفر الشروط البيئية فيها وذلك ضمن اطار الموقع المذكور.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.
بيروت في 2/7/1998
وزير البيئة
اكرم شهيب