جميع التشريعات

مرسوم رقم 13623 23/11/1998

الترخيص بضخ كمية /378/م3 يوميا من البئر المحفور في العقار رقم 2512 من منطقة فيطرون العقارية (قضاء كسروان) واستعمالها في الاغراض الزراعية والمنزلية

النوع
مرسوم
الرقم
13623
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4910-4912
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13623 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقن 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970

(تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) المعدل

بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990,

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 176/92

تاريخ 27/01/1992 العائد لطلب التنقيب عن

المياه بواسطة بئر غير متفجر لا يتجاوز عمقه

/150/ مترا في العقار رقم 2512 من منطقة

فيطرون العقارية (قضاء كسروان) المعطى للشركة

اللبنانية السويسرية لبناء المجمعات السكنية

السياحية ش .م.ل,

بناء على الاستدعاء المقدم من الهئية العليا

لجمعية مالكي مشروع ساتيليتي بشخص رئيسها

ومديرها العام السيد نقولا ابي نصر المسجل

بالرقم 5905/95 تاريخ 30/12/1995 والمتضمن

طلب الترخيص لها بضخ كامل كمية المياه المتوفرة

في البئر المحفور في عقارها رقم 2512 من

منطقة فيطرون العقارية (قضاء كسروان) واستعمالها

في الاغراض الزراعية والاستهلاك المنزلي

ضمن حدود العقار رقم 2512 فيطرون (قضاء

كسروان),

بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك والحقوق

على المياه بالاشتراك مع مصلحة المياه الجوفية

الجيولوجية رقم 5905/95 تاريخ 13/10/1997

التي تشير الى ان كمية تصريف مياه البئر

المحفور في العقار رقم 2512 من منطقة فيطرون

العقارية (قضاء كسروان) هو /378/ مترا مكعبا

يوميا,

بناء على تقريري مصلحة التصميم في المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي ومصلحة مياه

كسروان والفتوح رقم 5905/95 تاريخ 16/12/1997

و 29/12/1997,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي المبدئية رقم 5905/95

تاريخ 02/01/1998,

بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك والحقوق

على المياه رقم 11/96 تاريخ 15/06/1998,

بناء على موافقة وزارة الموارد المائية

والكهربائية تاريخ 21/07/1998,

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد

المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية السويسرية لبناء المجمعات السكنية ش .م.ل. بضخ كمية /378/م3 (ثلاثماية وثمان وسبعون مترا مكعبا) يوميا من مياه البئر المحفور في عقارها رقم 2512 من منطقة فيطرون العقارية (قضاء كسروان) واستعمال هذه الكمية للاغراض الزراعية والاستهلاك المنزلي ضمن حدود العقار المذكور آنفا والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد للكميات الاجمالية يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة المراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة فعلا من مياه البئر وان تعلم المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها بالمحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من المراقبة في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها التقيد التام بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي: أ- رسم عن حفر البئر بعمق يتجاوز 150 مترا على اساس /12500/ سنويا اعتبارا من 1993 لغاية سنة 1998: 12500 ل.ل.* 6 سنوات= 75000 ل.ل. ب- رسم عن استعمال المياه 378م3*60 ل.ل.*365 يوم= 8278200 ل.ل. المجموع 75000 ل.ل.+8278200/ل ل=/8353200/ل.ل. (ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وخمسون الفا ومايتان ليرة لبنانية). وذلك عن استعمال المياه للعام الاول فقط واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه على ان تحدد العائدات للسنين التالية عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند بيع او تأجير المياه لاية اغراض كانت او استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص لها نزع كافة الانشاءات والتجهيزات من البئر وضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه