المادة 1
مادة 1: تحفظ الحقوق المكتسبة على مياه نبعي النصارى والحريق- قضاء عكار حسب العرف والعادة المتبعين منذ مئات السنين لاصحاب الاملاك.
مرسوم رقم 13617 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/05/1926
(المحافظة على مياه الاملاك العمومية
واستعمالها),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
ادارة مصلحة مياه القبيات الصادر بتاريخ
11/07/1998,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحفظ الحقوق المكتسبة على مياه نبعي النصارى والحريق- قضاء عكار حسب العرف والعادة المتبعين منذ مئات السنين لاصحاب الاملاك.
مادة 2: تستثمر مياه النبعين المذكورين اعلاه للشفة في فصل الشتاء فقط لصالح اهالي القبيات وآل جعفر وذلك اعتبارا من اخر شهر تشرين الثاني حتى الخامس عشر من شهر نيسان من السنة اللاحقة حيث تقطع المياه وتعاد للري عند انتهاء المهلة المحددة اعلاه دون سابق انذار.
مادة 3: تدار وتستثمر وتنظم هذه المياه من قبل مصلحة مياه القبيات وتكون المرجع الصالح للسهر على تطبيق مضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه