جميع التشريعات

قرار رقم 291 23/11/1998

تحديد استعمال شباك الكركاري ضمن شروط محددة

النوع
قرار
الرقم
291
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 54, 03/12/1998, ص. 4961
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 291 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول

1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي

لا سيما المادة الحادية عشر منه,

ولما كانت شباك الكركاري يصل القسم الاسفل

منها الى قعر البحر ملحقة بالشباك الجارفة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- يسمح باستعمال شباك الكركاري في اعمال صيد الاسماك الرحالة فقط بعد مسافة كيلومترا واحدا من الخطوط المحددة كما يلي:

1- بالنسبة الى الشاطىء - خط نهاية المد (الشاطىء).

2- بالنسبة الى الخلجان والثغور - الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.

المادة 2

- يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري على اعماق تقل عن خمس وثلاثين "قامة" على الاقل.

المادة 3

- يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري من اول تموز ولغاية آخر آب من كل عام ليلا ونهارا.

المادة 4

- ان الشباك التي يفوق علوها ثلاثين "قامة" تعتبر شباك كركاري.

المادة 5

- يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ميليمترا من كل جانب.

المادة 6

- تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 7

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري