ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول
1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي
لا سيما المادة الحادية عشر منه,
ولما كانت شباك الكركاري يصل القسم الاسفل
منها الى قعر البحر ملحقة بالشباك الجارفة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
- يسمح باستعمال شباك الكركاري في اعمال صيد الاسماك الرحالة فقط بعد مسافة كيلومترا واحدا من الخطوط المحددة كما يلي:
1- بالنسبة الى الشاطىء - خط نهاية المد (الشاطىء).
2- بالنسبة الى الخلجان والثغور - الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.
- يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري على اعماق تقل عن خمس وثلاثين "قامة" على الاقل.
- يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري من اول تموز ولغاية آخر آب من كل عام ليلا ونهارا.
- ان الشباك التي يفوق علوها ثلاثين "قامة" تعتبر شباك كركاري.
- يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ميليمترا من كل جانب.
- تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/11/1998
وزير الزراعة
شوقي فاخوري