المادة 1
مادة 1: تلغى طريقة التسديد بالتقسيط لسلفة الخزينة المعطاة الى مصلحة مياه بيروت والمحددة بموجب المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1962 وذلك فيما خص الاقساط غير المسددة بعد.
مرسوم رقم 7 تاريخ 30/06/1967 نافذ
مادة 1: تلغى طريقة التسديد بالتقسيط لسلفة الخزينة المعطاة الى مصلحة مياه بيروت والمحددة بموجب المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1962 وذلك فيما خص الاقساط غير المسددة بعد.
المادة 1 من مرسوم رقم 7 تاريخ 30/06/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199814/article/1/