المادة 11
مادة 11: يتولى اعمال محاسبة "المجلس " محاسب يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب "المجلس " ويوقع مع المدير العام على اوامر دفع المبالغ المستحقة وعلى المستندات المتعلقة بسحب او تحويل او ايداع اموال "المجلس " في الخزينة والمصارف يخضع المحاسب لكفالة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة, وتودع في وزارة المالية, وترد اليه بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, كما ترد حكما بعد انقضاء سنة على تقديم حساب مهمته عن اعماله في السنة الاخيرة اذا لم يصدر الديوان قراره النهائي قبل المدة المذكورة. يقدم المحاسب الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي وفق نظام خاص يوضع بالاتفاق بين الديوان وبين "المجلس " ويصدق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 38 تاريخ 21/11/1970, المادة 2, 30/11/1970
مادة 2: يضاف الى نص المادة 11 من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 الاحكام التالية: كما يقدم الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام, قبل اول اذار من كل سنة, حسابا عاما عن اعمالت خلال السنة السابقة. يضم المدير العام الى هذا الحساب تقريرا يضعه عن اعمال التنفيذ في السنة المذكورة وعن سير الادارة بوجه عام, تقريرا عن الحسابات يضعه خبير في المحاسبة او مؤسسة تدقيق حسابات من بين خبراء المحاكم.