النص الكامل

مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يتولى اعمال محاسبة "المجلس " محاسب يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب "المجلس " ويوقع مع المدير العام على اوامر دفع المبالغ المستحقة وعلى المستندات المتعلقة بسحب او تحويل او ايداع اموال "المجلس " في الخزينة والمصارف يخضع المحاسب لكفالة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة, وتودع في وزارة المالية, وترد اليه بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, كما ترد حكما بعد انقضاء سنة على تقديم حساب مهمته عن اعماله في السنة الاخيرة اذا لم يصدر الديوان قراره النهائي قبل المدة المذكورة. يقدم المحاسب الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي وفق نظام خاص يوضع بالاتفاق بين الديوان وبين "المجلس " ويصدق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11 من مرسوم رقم 14716 تاريخ 18/06/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199819/article/11/