جميع التشريعات

قرار رقم 218 13/06/1970

استثناء الفروج المجلد المستورد بطريق الترانزيت من الفحوص المخبرية

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
13/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 54, 06/07/1970, ص. 1274
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 13/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى الفروج المجلد الذي يمر عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت من الفحوص المخبرية التي نصت عليها المادة الثانية من القرار رقم 466/1 تاريخ 2/12/1967 شرط ان تنقل هذه الفراريج رأسا من الباخرة الشاحنة او الطائرة الى وسيلة النقل ويكتفي بالشهادة الصحية البيطرية الصادرة عن السلطات الرسمية في بلد المنشأ.

المادة 2

مادة 2: تبقى الفراريج التي تدخل البراد في المنطقة الحرة خاضعة لمعاينة طبيب الحجر الصحي البيطري للفحوص المخبرية التي نصت عليها المادة الثانية من القرار رقم 466/1 تاريخ 2/12/1967 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلان في وزارة الزراعة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/6/1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين