المواد
مادة 1: يستثنى الفروج المجلد الذي يمر عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت من الفحوص المخبرية التي نصت عليها المادة الثانية من القرار رقم 466/1 تاريخ 2/12/1967 شرط ان تنقل هذه الفراريج رأسا من الباخرة الشاحنة او الطائرة الى وسيلة النقل ويكتفي بالشهادة الصحية البيطرية الصادرة عن السلطات الرسمية في بلد المنشأ.
مادة 2: تبقى الفراريج التي تدخل البراد في المنطقة الحرة خاضعة لمعاينة طبيب الحجر الصحي البيطري للفحوص المخبرية التي نصت عليها المادة الثانية من القرار رقم 466/1 تاريخ 2/12/1967 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلان في وزارة الزراعة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/6/1970
وزير الزراعة
الامضاء: عبد اللطيف الزين